الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

340

الفتاوى الجديدة

وبالنظر لعدم إمكان القصاص من الأب من قبل البنت ، وطلب القصاص من قبل أُم القتيلة : أولًا : نظراً إلى لزوم دفع نصف الدية من طالب القصاص إلى القاتل ، فهل يجب الدفع بالنسبة لنصيب البنت ؟ وإذا علمنا أن للقاتل أباً وهو جد البنت الصغيرة ، فهل يناط بالجد مراعاة غبطة الصغير وطلب الدية أو العفو ؟ الجواب : يجب دفع نصيب البنت من الدية ، والظاهر أن لجد الصغيرة ولاية في هذا الأمر . ثانياً : في حالة الامتناع أو التعذّر المالي على طالب القصاص لدفع الديات المترتبة ، فهل يسقط حق القصاص ، أم يبدّل إلى دية ، أم يؤجل تنفيذه ؟ وفي الحالة الأخيرة ، هل يطلق سراح المحكوم من السجن ، أم لا ؟ الجواب : إذا كان هناك أمل باستطاعة وليّ الدم على ذلك في المستقبل القريب فيجب الانتظار ، ويطلق سراح المحكوم من السجن مع أخذ الوثيقة اللازمة ، وإلّا فان القاتل ملزم بدفع الدية . ( السّؤال 1252 ) : في شجار ، استل شاب سكيناً وغرزها في بطن شاب في الثانية والعشرين ( دخلت مسافة 5 - 6 سم ) فنقل الشاب المطعون إلى المستشفى ، ولم يفتح الجرح ظناً منهم بأنه جرح سطحي بسيط ، الأمر الذي أدّى إلى وفاته . ثمّ تبيّن ان السكين كانت قد بلغت الطحال منه وان الأطباء قد قصّروا وأنهم لو كانوا قد فتحوا الجرح لأمكن إنقاذ حياته . ورأى بعض القضاة انها من القتل المتعمد ، فيما تردد البعض الآخر . يرجى بيان الحكم فيها وكذلك الحكم بحق الأطباء الذين شهد الطب العدلي بتقصيرهم . الجواب : انه من القتل العمد ظاهراً ، رغم أن الشاب القاتل لم ينو القتل ، وذلك لأنه طعنه في مكان احتمال القتل فيه كبير ، كما أن تقصير الأطباء - وان كان من